١١ «‹وإذا لم يَكُنْ قادِرًا أن يَشتَرِيَ حَمامَتَيْنِ بَرِّيَّتَيْنِ أو يَمامَتَيْنِ صَغيرَتَيْن، فعلَيهِ أن يُقَدِّمَ عن خَطِيَّتِهِ عُشرَ إيفَةٍ + مِنَ الطَّحينِ الفاخِرِ كذَبيحَةِ خَطِيَّة. لا يَسكُبُ علَيهِ زَيتًا أو يَضَعُ علَيهِ لُبَانًا لِأنَّهُ ذَبيحَةُ خَطِيَّة.