٣١ «وقيلَ أيضًا: ‹مَن يُطَلِّقُ زَوجَتَه، يَجِبُ أن يُعْطِيَها وَثيقَةَ طَلاق›. + ٣٢ أمَّا أنا فأقولُ لكُم: كُلُّ مَن يُطَلِّقُ زَوجَتَه، إلَّا إذا ارتَكَبَتِ العَهارَة، فهو يُعَرِّضُها لِارتِكابِ الزِّنى. ومَن يَتَزَوَّجُ امرَأةً مُطَلَّقَة يَزْني. +