خروج
٢١ «وهذِه هيَ الأحكامُ القَضائِيَّة الَّتي يَلزَمُ أن تَنقُلَها إلى الشَّعب: +
٢ «إذا اشتَرَيْتَ عَبدًا عِبْرَانِيًّا، + يَكونُ عَبدًا لكَ لِسِتِّ سِنين. وفي السَّنَةِ السَّابِعَة يَتَحَرَّرُ مِن دونِ أن يَدفَعَ شَيئًا. + ٣ إذا لم يَكُنْ مُتَزَوِّجًا حينَ صارَ عَبدًا، يُغادِرُ وَحْدَه. وإذا كانَ مُتَزَوِّجًا، تُغادِرُ زَوجَتُه معه. ٤ وفي حالِ أعْطاهُ سَيِّدُهُ زَوجَةً ووَلَدَت لهُ أبناءً أو بَنات، تَظَلُّ الزَّوجَةُ وأوْلادُها مِلْكًا لِسَيِّدِها، وهو يُغادِرُ وَحْدَه. + ٥ ولكنْ إذا أصَرَّ العَبدُ وقال: ‹أنا أُحِبُّ سَيِّدي وزَوجَتي وأوْلادي ولا أُريدُ أن أتَحَرَّر›، + ٦ يُقَرِّبُهُ سَيِّدُهُ مِنَ البابِ أو مِن أحَدِ جانِبَيِ الباب، ويَثقُبُ أُذُنَهُ بِمِثقَب، فيَصيرُ عَبدًا لهُ كُلَّ حَياتِه. واللّٰهُ يَكونُ شاهِدًا على ذلِك. *
٧ «إذا باعَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ لِتَكونَ عَبدَة، لا تَتَحَرَّرُ مِثلَما يَتَحَرَّرُ العَبيدُ الرِّجال. ٨ إذا لم تُعجِبْ سَيِّدَها ولم يَرغَبْ أن يَتَزَوَّجَها، * بل قَرَّرَ أن يَبيعَها لِشَخصٍ آخَر، لا يَحِقُّ لهُ أن يَبيعَها لِأجانِبَ لِأنَّهُ ظَلَمَها. ٩ وإذا اختارَها لِتَكونَ زَوجَةً لِابْنِه، يَجِبُ أن يُعامِلَها مِثلَ ابْنَتِه. * ١٠ إذا تَزَوَّجَ امرَأةً أُخْرى، لا يُقَلِّلُ مِن طَعامِ زَوجَتِهِ الأُولى ومِن لِبسِها ومِن حَقِّها الزَّوجِيّ. *+ ١١ وفي حالِ لم يُعْطِها هذِهِ الأُمورَ الثَّلاثَة، تَتَحَرَّرُ مِن دونِ أن تَدفَعَ شَيئًا.
١٢ «مَن ضَرَبَ إنسانًا وقَتَلَه، يَجِبُ أن يُقتَل. + ١٣ ولكنْ إذا قَتَلَ إنسانًا عن غَيرِ قَصدٍ وسَمَحْتُ بِذلِك، يُمكِنُهُ أن يَهرُبَ إلى مَكانٍ سأُحَدِّدُهُ لكُم. + ١٤ وفي حالِ غَضِبَ شَخصٌ كَثيرًا مِن صاحِبِهِ وقَتَلَهُ قَصدًا، + يُقتَلُ حتَّى لَوِ احتَمى بِمَذبَحي. + ١٥ مَن يَضرِبُ أباهُ أو أُمَّه، يَجِبُ أن يُقتَل. +
١٦ «مَن خَطَفَ إنسانًا + وباعَهُ أو وُجِدَ عِندَهُ الشَّخصُ المَخطوف، + يَجِبُ أن يُقتَل. +
١٧ «مَن يَسُبُّ * أباهُ أو أُمَّه، يَجِبُ أن يُقتَل. +
١٨ «في حالِ تَخانَقَ رَجُلٌ مع صاحِبِهِ وضَرَبَهُ بِحَجَرٍ أو بِقَبضَةِ يَدِهِ * ولم يَمُتِ المُتَأذِّي لكنَّهُ اضطُرَّ أن يَبْقى في السَّرير، هذا ما تَفعَلونَه: ١٩ إذا قامَ ومَشى على عُكَّازٍ في الخارِج، لا يُعاقَبُ الَّذي ضَرَبَه. ولكنْ علَيهِ أن يُعَوِّضَ لِلمُتَأذِّي عنِ الوَقتِ الَّذي لم يَعمَلْ فيه، إلى أن يُشْفى كامِلًا.
٢٠ «إذا ضَرَبَ رَجُلٌ عَبدَهُ أو عَبدَتَهُ بِعَصًا وماتَ تَحتَ يَدِه، يَجِبُ أن يُعاقَب. + ٢١ ولكنْ إذا بَقِيَ العَبدُ حَيًّا يَومًا أو يَومَيْن، لا يُعاقَبُ لِأنَّهُ خَسِرَ العَبدَ الَّذي اشتَراهُ بِمالِه.
٢٢ «إذا تَخانَقَ رِجالٌ وآذى أحَدُهُمُ امرَأةً حُبْلى وأنجَبَت وَلَدَها قَبلَ وَقتِه، *+ ولكنْ لم يَكُنِ الحادِثُ مُميتًا، * يَدفَعُ المُذنِبُ غَرامَةً يَفرِضُها علَيهِ زَوجُ المَرأة. ويَجِبُ أن يَدفَعَها بِمُوافَقَةِ القُضاة. + ٢٣ أمَّا إذا كانَ الحادِثُ مُميتًا، فيَموتُ المُذنِبُ أيضًا. نَفْسٌ بِنَفْسٍ + ٢٤ وعَيْنٌ بِعَيْنٍ وسِنٌّ بِسِنٍّ ويَدٌ بِيَدٍ ورِجلٌ بِرِجلٍ + ٢٥ وحَرقٌ بِحَرقٍ وجُرحٌ بِجُرحٍ وضَربَةٌ بِضَربَة.
٢٦ «إذا ضَرَبَ رَجُلٌ عَيْنَ عَبدِهِ أو عَبدَتِهِ وما عادَ يَرى فيها، يُحَرِّرُهُ كتَعْويضٍ عن عَيْنِه. + ٢٧ وإذا أوْقَعَ سِنَّ عَبدِهِ أو عَبدَتِه، يُحَرِّرُهُ كتَعْويضٍ عن سِنِّه.
٢٨ «إذا نَطَحَ ثَورٌ رَجُلًا أوِ امرَأةً وقَتَلَه، يُرجَمُ الثَّورُ حتَّى المَوتِ + ولا يُؤْكَلُ لَحمُه. أمَّا مالِكُ الثَّورِ فلا يُعاقَب. ٢٩ ولكنْ إذا كانَ مِن عادَةِ الثَّورِ أن يَنطَح، وحُذِّرَ مالِكُهُ ولم يَضبُطْه، فقَتَلَ الثَّورُ رَجُلًا أوِ امرَأة، يُرجَمُ الثَّورُ حتَّى المَوتِ ويُقتَلُ مالِكُهُ أيضًا. ٣٠ وإذا طُلِبَ مِنَ المالِكِ أن يَدفَعَ تَعْويضًا * كَي يُخَلِّصَ حَياتَه، * يَلزَمُ أن يَدفَعَ المَبلَغَ المَطلوب. ٣١ الحُكمُ نَفْسُهُ يَنطَبِقُ على المالِكِ إذا نَطَحَ ثَورُهُ صَبِيًّا أو بِنتًا وقَتَلَه. ٣٢ ولكنْ إذا نَطَحَ الثَّورُ عَبدًا أو عَبدَةً وقَتَلَه، يَدفَعُ مالِكُهُ ٣٠ شاقِلًا * لِسَيِّدِ العَبد، ويُرجَمُ الثَّورُ حتَّى المَوت.
٣٣ «إذا أزالَ رَجُلٌ الغِطاءَ عن حُفرَةٍ كَبيرَة، أو حَفَرَ حُفرَةً ولم يُغَطِّها، ووَقَعَ فيها ثَورٌ أو حِمار، ٣٤ يَجِبُ على الرَّجُلِ * أن يُعَوِّضَ + ويَدفَعَ ثَمَنَ الحَيَوانِ المَيِّتِ لِمالِكِه، والحَيَوانُ يَصيرُ له. ٣٥ إذا نَطَحَ ثَورٌ ثَورًا آخَرَ وقَتَلَه، يَبيعُ المالِكانِ الثَّورَ الحَيَّ ويَتَقاسَمانِ ثَمَنَه، ويَتَقاسَمانِ الحَيَوانَ المَيِّتَ أيضًا. ٣٦ ولكنْ إذا كانَ مَعروفًا أنَّ مِن عادَةِ الثَّورِ أن يَنطَحَ ولم يَضبُطْهُ مالِكُه، يُعْطي ثَورًا حَيًّا كتَعْويض، وهو يَأخُذُ الثَّورَ المَيِّت.