٢١ «‹وإذا قَدَّمَ شَخصٌ ذَبيحَةَ مُشارَكَةٍ + لِيَهْوَه لِكَي يوفِيَ نَذْرًا أو إذا قَدَّمَها كتَقدِمَةٍ طَوعِيَّة، يَجِبُ أن يُقَدِّمَ حَيَوانًا سَليمًا مِنَ البَقَرِ أوِ الخِرافِ أوِ الماعِزِ لِكَي يَرْضى اللّٰهُ عنه؛ لا يَجِبُ أن يَكونَ فيهِ أيُّ عَيب.